صفحة جزء
ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا

اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي، هذا قول مالك، وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثني عشر يوما، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر، فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم، والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر بشيء.

وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك، قال: فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي [ ص: 386 ]

وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوما أو يومين ثم تصلي.

قال أبو بكر: وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب الشافعي، وذكر الشافعي قول مالك في الاستظهار بعد الحيض ثم قال: وهذا خلاف ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، فترك مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقط عنها صلاة أيام برأيه .

قال أبو بكر: مذهب الشافعي، وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل، وتصلي، وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي، والله أعلم [ ص: 387 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية