صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة ، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله : إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال الأوزاعي .

وكان سفيان الثوري يقول : في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل ، فقال المضارب لرب المال : أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل .

قال : لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه . وقال أحمد ، وإسحاق : إذا باعه صاحب المال فجائز . وقال أبو ثور : إن باع فالبيع باطل لا يجوز ، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع .

وحكي عن الكوفي أنه قال : البيع جائز . والله أعلم . [ ص: 582 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية