صفحة جزء
دفع المال قراضا إلى مدة من المدد

كان الشافعي يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال مالك رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله .

وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول الشافعي ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم " . [ ص: 585 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية