دفع المال قراضا إلى مدة من المدد 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله . 
وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "المسلمون على شروطهم  " .  
[ ص: 585 ]