صفحة جزء
مسألة

كان الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد وأبو ثور يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة ، فإن فعل كان جائزا عندهم ، وإنما كرهوا ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير ، وما لا يجوز من الربا . ويجوز عند الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي للنصراني أن يقارض المسلم .

وكره مالك ، وابن أبي حازم أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا .

قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول ، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين جميعا . وقال ابن سيرين : لا [تعط ] الذمي مالا مضاربة وخذ منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية