صفحة جزء
ذكر دفع مال اليتيم قراضا

واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة ، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة : عمر بن الخطاب . وكان ابن عمر يرى ذلك ، وهو قول النخعي والضحاك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وروي عن الحسن أنه كره ذلك .

وقال مجاهد : إن تجرت فيه فربحت فله ، وإن ضاع ضمنت . ورخصت طائفة للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم ، ويشهد على ذلك هو ، في هذا الموضع قالوا له : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) . هذا قول إسحاق .

وقال أصحاب الرأي : يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال [ ص: 588 ] ابنه بالنصف أو الثلثين إذا كان صغيرا في عياله ، وكذلك الوصي يأخذ المال لنفسه مضاربة من مال اليتيم ، وهو في ذلك بمنزلة ما وصفت لك من أمر الوالد .

التالي السابق


الخدمات العلمية