ذكر 
نفقة المضارب 
واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر . 
فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي   : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، 
وإسحاق  ، 
وأصحاب الرأي   . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، 
والحسن  ، وروي ذلك عن 
القاسم  ، 
وسالم   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، 
وأصحاب الرأي   : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه .  
[ ص: 590 ] 
وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه . 
كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان   . 
وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال 
أحمد  ، وحكي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين   . 
واختلف فيها عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، فحكى 
البويطي  عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه . 
وحكى 
المزني  عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف .