مسألة : 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الحمالة بجعل [يأخذه ] الحميل لا تحل ولا تجوز  . 
واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  يقول : إذا قال الرجل للرجل : اكفل عني ولك ألف درهم ، قال : الكفالة جائزة ، ويرد إليه الألف درهم ، وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ، قال : هذا لا خير فيه ، لأنه قرض جر منفعة . 
وقال 
أحمد  في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق .  
[ ص: 609 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه   : ما أعطاه من شيء فهو حسن . وقال 
أحمد  في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : أكرهه .