صفحة جزء
مسألة :

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل [يأخذه ] الحميل لا تحل ولا تجوز .

واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ، فكان سفيان الثوري يقول : إذا قال الرجل للرجل : اكفل عني ولك ألف درهم ، قال : الكفالة جائزة ، ويرد إليه الألف درهم ، وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ، قال : هذا لا خير فيه ، لأنه قرض جر منفعة .

وقال أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق . [ ص: 609 ]

وقال إسحاق بن راهويه : ما أعطاه من شيء فهو حسن . وقال أحمد في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . قال إسحاق : أكرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية