صفحة جزء
ذكر الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا له ضامن .

فقالت طائفة : ليس [ذلك بشيء ] وحتى يسمى المال . هذا قول سفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، والليث بن سعد ، والشافعي .

وكذلك نقول ، لأن ذلك مجهول ، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم .

وفيه قول ثان : وهو أنه ضامن . وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى . هذا قول النعمان ، وبه يأخذ . وبه قال مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل : حقك علي ثم هلكت المرأة ، قال مالك : يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية