صفحة جزء
ذكر كفالة العبد المأذون له في التجارة

واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة . [ ص: 610 ]

فقالت طائفة : لا تجوز . كذلك قال سفيان الثوري ، والشافعي ، والنعمان . وقال ابن أبي ليلى : ليس له كفالة ، ليست الكفالة من التجارة .

وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب : ضمانهم جائز ، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع ، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك ، وإن كان من قبل التطوع لم يجز . هذا قول أبي ثور .

وقال عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد : هي من التجارة ، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه .

قال أبو بكر : لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه ، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد . [ ص: 611 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية