صفحة جزء
ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض

اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض .

فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول الشافعي .

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك بن أنس .

وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان . [ ص: 31 ]

وقال إسحاق: إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء .

وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة .

وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" .

8395 - حدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش .

8396 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن بقية بن الوليد ، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بإسناده مثله . [ ص: 32 ]

قال أبو بكر : وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن مالكا لم يرفعه .

8397 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . [ ص: 33 ]

8398 - ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن يونس، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

8399 - ورواه محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري ، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وإسماعيل بن عياش غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط .

التالي السابق


الخدمات العلمية