صفحة جزء
ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها

واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال أحمد، وإسحاق . وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري .

8400 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن [ ص: 34 ] أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء .

وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال الشافعي ، واحتج بخبر .

8401 - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي [ذئب ] قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] بعينه .

قال أبو بكر : أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] عنه غير ابن أبي ذئب ، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله . [ ص: 35 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية