صفحة جزء
إقرار المفلس

واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم .

فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول مالك .

وقال عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال سفيان الثوري : إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله .

وفي قول محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز .

وقال الشافعي : في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة .

والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته .

قال أبو بكر : القول الذي مال إليه الشافعي صحيح . [ ص: 44 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية