صفحة جزء
ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه

واختلفوا في بيع الدار والخادم على المفلس .

فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) وقد يجد المسكن. هذا قول الشافعي .

وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق .

وقيل لأحمد: قال عمر بن عبد العزيز : إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية