ذكر الدين يكون على الرجل فيقول الذي عليه المال: ضع عني وأعجل لك 
واختلفوا في 
الرجل يكون له الدين على الرجل فيقول الذي عليه الدين: ضع عني وأعجل لك  . 
فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   . 
 8409  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد  ، عن 
سفيان  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد،  عن 
أبي صالح مولى السفاح،  أنه 
باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي: إلى - فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  فقال: لا تأكله ولا تؤكله  .  
[ ص: 57 ]  8410  - حدثنا 
محمد بن علي  قال: حدثنا 
سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد،  عن 
 [عبيد أبي] صالح مولى السفاح  قال: سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  عن 
الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا  . 
 8411  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال: حدثنا 
عبد الله،  عن 
سفيان  قال: حدثنا 
إبراهيم بن المهاجر،  عن 
مجاهد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أنه كان يكره أن 
يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا  . 
 8412  - حدثنا 
محمد بن علي  قال: حدثنا 
سعيد  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
أبي المنهال  أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال: قلت: 
لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه، وقال: نهى عنه أمير المؤمنين - يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - أن نبيع العين بالدين  . 
وممن كره ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله،  والحكم   .  
[ ص: 58 ] 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة،  وهشيم،  وأحمد  ، 
وإسحاق   . 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ذلك عن 
الكوفي  أنه قال: لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه رخص فيه . 
 8413  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال: حدثنا 
عبد الله،  عن 
سفيان  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354 [النخعي]   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : ليس هذا بيع إنما هذا حط . 
وقد روينا عن 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله .  
[ ص: 59 ]