صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء أو أرضه أو نخله بالثلث أو الربع أو النصف مما يخرج منها

اختلف أهل العلم في الرجل يعطي أرضه البيضاء، أو أرضه، أو نخله بالنصف أو الثلث أو الربع أو بجزء معلوم مما يخرج منها .

فروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن بعدهم أنهم أجازوا ذلك .

8433 - حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم [ ص: 73 ] قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود ، والزبير، وسعد بن مالك ، وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث والربع .

8434 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج بن أرطأة ، عن [ابن مهاجر عن] موسى بن طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك ، والزبير، وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع .

8435 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن [حصيرة] ، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من [ ص: 74 ] صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا .

8436 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان ، عن منصور، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث .

8437 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري [فناصفته] قال: حسن .

8438 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس، أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري بالثلث والربع، أو يعطي المزارع بالثلث والربع، وهم يفعلونه فأمضاه . [ ص: 75 ]

8439 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجل، عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء .

قال أبو بكر : وهذا مذهب سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وطاووس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى .

وروينا عن أبي جعفر أنه قال: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون بالثلث والربع .

وبه قال ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، ويعقوب ، ومحمد ، واحتج أحمد بقصة خيبر وقال: يعجبني أن يكون البذر من عند صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه . [ ص: 76 ]

قال أبو بكر : وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كرهه: ابن عباس .

8440 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة (قال: حدثنا أبو بكر ) قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه. فقال له: خذ رأس مالك ، ولا تزده عليه شيئا، فأعادها عليه ثلاث مرار، كل ذلك يقول له هذا .

وممن كره ذلك: عكرمة، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وكره ذلك مالك وقال: أما الذي أعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها [فذلك] مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة، ويكثر مرة، وربما هلك، وكان يجيز المساقاة. وقال مالك في الأرض يساقيها الرجل الرجل فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول ويكون فيها أرض بيضاء قال: إذا كان أرض البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل [فإن] كان ذلك [ ص: 77 ] كذلك جازت المساقاة فيه، وذلك أن البياض يكون حينئذ تبعا للأصل، وكذلك عند مالك إذا كانت الأرض البيضاء فيها من النخل والكرم الثلث أو أقل، ويكون البياض الثلثين أو أكثر فالكراء فيه جائز، ولم تقع فيه المساقاة، وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأصل وفيه البياض، ويكرون الأرض و [فيها الشيء] اليسير من (النخل) وممن كره المزارعة بالثلث والربع الشافعي وأجاز المساقاة في النخل على النصف أو الثلث أو الربع وبه قال أبو ثور . قال أبو ثور : وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا وبذرا على أن يعمل الآخر في ذلك بنفسه أو أجرائه، فما أخرج الله من ذلك من شيء فلصاحب الأرض والبذر النصف، ولصاحب العمل النصف فهذا لا يجوز، فإن عمل على هذا كان لصاحب العمل [كراء] مثله ومثل أجرائه وبقره، وكان الزرع لصاحب الأرض والبذر .

قال أبو بكر : وأبطل النعمان المزارعة بالنصف والثلث، والمعاملة في النخل على النصف أو أقل أو أكثر، وزعم أن ذلك كله باطل، لأنه استأجره بشيء مجهول، وقال: أرأيت لو لم يخرج شيئا أليس كان عمله في ذلك بغير أجر . [ ص: 78 ]

قال أبو بكر : وقوله هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه [أعطى خيبر] على شطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وهو خلاف ما رويناه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف فيه أكثر أهل العلم. وقد روينا عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، أما الحسن (فكان) يكره ذلك إلا بأجر معلوم - يعني دفع النخل معاملة - وأما النخعي فقال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية