صفحة جزء
ذكر استئجار الأرض بالطعام

واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به .

وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير ، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي ، وأبو ثور [بعد] أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم . [ ص: 83 ]

وكرهت طائفة إكراء الأرض بالتمر والحنطة مما يخرج منها أو غيرها، هذا قول مالك ، قال مالك : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام .

وسئل أحمد بن حنبل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير قال: من الناس من يتوقاه [و] يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته .

قال أبو بكر : اكتراء الأرض بالطعام يفترق إذا اكترى الأرض بطعام معلوم مما تخرج الأرض المكتراة، أو بثلث ما تخرج الأرض أو بربعه فذلك فاسد، لأنها قد تخرج، و [قد] لا تخرج وهو غرر ومجهول، وإن اكترى الأرض بطعام معلوم موصوف يكون في ذمة المكتري فذلك جائز، وكذلك إذا اكتراه بطعام حاضر يقبضه إذا كان معلوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية