صفحة جزء
ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة

واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد .

فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه .

هذا قول يعقوب ، ومحمد .

وقال النعمان : جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر .

وقال أبو ثور : جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" .

قال أبو ثور : وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] أجر مثله .

ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان: [ ص: 89 ] أحدهما: أن ذلك جائز، وما أصاب المرتد فلورثته. هذا قول يعقوب ومحمد ، وقياس قول الشافعي : ما خرج من ذلك للمرتد لا يرث ورثته منه شيء، بل يوضع في بيت مال المسلمين، ويأخذ رب الأرض (مثل كراء) أرضه من مال المرتد .

وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان فدفع إليه رجل مسلم أرضا وبذرا على أن يزرع هذه السنة، فما خرج من شيء فهو بينهما نصفان فزرع الحربي على ذلك .

ففي قول الشافعي وأبي ثور : جميع ما خرج من الأرض لرب الأرض، وللحربي أجر مثله .

وقال يعقوب ومحمد : جميع ما خرج بينهما نصفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية