ذكر الأرض تكرى سنين 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: وإذا 
اكترى الرجل من الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار لم يجز حتى يسمي لكل سنة شيئا معلوما . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد أجاز هذا الكراء 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في مكان آخر وهو الصحيح من مذهبه، وبه أقول . 
واختلفوا في 
الرجل يكتري من الرجل الأرض ليزرعها كل سنة بمائة دينار، فحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن هذا الكراء جائز، قيل 
لابن القاسم:  أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض، قال: نعم إذا لم يزرع، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك (الكراء) تلك السنة له، والكراء لازم، ويترك بعد ذلك إن شاء . 
قال: قلت: وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال: نعم. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إذا 
قال: أكريتها منك كل سنة بدينار ولم [يسم] السنة التي يكتريها، ولا السنة التي ينقطع إليها الكراء فالكراء فاسد لا يجوز، فإن فات فيها السكن وكانت دارا جعلت على المكتري أجر مثله .  
[ ص: 94 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  هذا الكراء حتى يكون شهرا معلوما أو سنة معلومة. وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، 
والنعمان  ، 
ويعقوب  ، 
ومحمد   : لرب الأرض أن يخرج المكتري عند انقضاء السنة، وللمكتري أن يخرج كذلك عند انقضاء السنة، وإن دخل من السنة الثانية يوم أو يومان فقد لزمه الكراء، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  في 
رجل أكرى رجلا دارا كل شهر بكذا وكذا أله أن يخرجه في بعض الشهر؟ فقال: لا يخرجه إلا في رأس الشهر .