صفحة جزء
المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

واختلفوا في النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟ فكان مالك يقول: تجوز المساقاة فيه .

وقال الليث بن سعد : لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة .

واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم .

فقال مالك : لا تجوز، لأن مؤنته تعظم .

وقال يعقوب ومحمد : المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله .

وقال أبو ثور : هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس .

قال أبو بكر : وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نقركم على ذلك ما شئنا". قال: وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من [ ص: 112 ] النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية