صفحة جزء
ذكر المساقاة في ثمرة قد حل بيعها

واختلفوا في المساقاة في نخل فيه طلع، أو بسر قد اخضر، واحمر، وقد انتهى، وعظم، لم يطعم بعد، ولم يرطب، وقد احتاج إلى السقي، والتعاهد حتى يرطب .

فقال أبو ثور : المعاملة [في ذلك جائزة، فإن كان عظم وانتهى ولم يحتاج إلى القيام عليه كانت المعاملة] في ذلك تبطل .

وقال يعقوب ومحمد : إذا دفع رجل إلى رجل نخلا فيه طلع، أو بسر، قد اخضر، أو احمر، أو قد انتهى، وعظم، ولم يرطب، فلا يجوز المعاملة فيه [و] إن كان قد يزداد فالمعاملة جائزة، وإذا عامله وقد انتهى فقام عليه، وحفظه، كانت الثمرة لصاحب النخل، وللعامل كراء مثله .

وكان مالك بن أنس يقول: لا يساقى شيء من الأصل مما تحل فيه [ ص: 113 ] المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه، وطاب، وحل بيعه، إنما مساقاة ما قد حل بيعه من الثمار أجرة، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، ويحل بيعه .

وقال مالك : والمساقاة أيضا في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة .

وقيل لليث بن سعد: هل يساقى الزرع بعد أن استقل. فقال: ما أحب ذلك، ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه. ابن وهب عنه .

قال ابن وهب : وخالفه مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، فقالا: لا نرى بأسا بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه صاحبه .

وبقول مالك يقول ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية