ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع . 
 8464  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال: حدثنا 
مسدد  قال: حدثنا 
عبد الوارث،  عن 
علي بن الحكم  ، عن 
نافع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  nindex.php?page=hadith&LINKID=670855قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل  . 
 8465  - حدثنا 
أحمد بن هارون  قال: حدثنا 
أبو بشر بكر بن خلف  قال: حدثنا 
أبو عاصم  قال: حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  قال: أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير  ، أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  nindex.php?page=hadith&LINKID=670852قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث يبيع الرجل أرضه و [ماءه]  .