مسائل: 
واختلفوا فيمن 
اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان . 
فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول . 
وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول 
أبي حنيفة   . وأما في قياس قول 
أبي يوسف  ومحمد  فهو على الشرط .  
[ ص: 139 ] 
وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، 
وأبي حنيفة  ، 
وأبي يوسف  ، 
ومحمد   . 
وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وإذا 
اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  ، 
والنعمان  ، وصاحبيه . 
واختلفوا في 
الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت  . 
فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   . 
وقال 
أحمد  في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي:  إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله .  
[ ص: 140 ]