مسألة: 
واختلفوا في 
الذمي يكتري من المسلم دارا فيريد أن يبيع فيها خمرا  . 
فقالت طائفة: ليس له ذلك، ولرب الدار منعه. كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقال أصحاب الرأي: يمنع ذلك، ولا ينبغي له أن يظهر بيع الخمر في أمصار المسلمين .  
[ ص: 171 ] 
قالوا: ولو كان هذا في دار (بسواد) والجبل كان للمستأجر أن يصنع ما شاء فيها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : أحكام الله - جل (ذكره) - في أمصار المسلمين، وبالسواد والجبل واحد، لا فرق بين السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل في الأمصار، والسواد. وكذلك بيع الخمر .