ذكر أجرة المشاع 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة  .  
[ ص: 179 ] 
ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، [ 
وأبي يوسف   ] ، 
ومحمد   : الإجارة في ذلك كله جائزة . 
وكان 
أبو حنيفة  يقول: لا يجوز ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة .