صفحة جزء
ذكر أجرة المشاع

اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة . [ ص: 179 ]

ففي قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، [ وأبي يوسف ] ، ومحمد : الإجارة في ذلك كله جائزة .

وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز ذلك .

قال أبو بكر : وبقول مالك ، والشافعي أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية