صفحة جزء
مسائل الصناع

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ينسجه بالثلث أو بالربع .

فكره ذلك كثير من أهل العلم .

وممن كره ذلك الحسن، والنخعي ، والشعبي ، وسفيان الثوري . وفي قول مالك ، والشافعي : لا يجوز ذلك. وكذلك قال أبو ثور ، [وأبو حنيفة] ، وأبو يوسف ، ومحمد . وكذلك نقول .

وأجازت طائفة ذلك، وقالت لا بأس به .

روي ذلك عن عطاء، وبه قال الزهري ، وأيوب، ويعلى بن حكيم، [ ص: 180 ] وقتادة. وبه قال أحمد، وإسحاق .

واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر .

وحكى أحمد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالثلث ودرهم .

واختلفوا في رجل أسلم إلى طحان قفيزا من حنطة ليطحنها له بدرهم وبربع دقيق منها .

فقالت طائفة: ذلك جائز، لأن الأجرة معلومة، والعمل معلوم. هذا قول أبي ثور .

وقال أبو حنيفة : هذا فاسد .

واختلفوا في الرجل يستصنع عند الرجل الشيء مثل الطست، والإبريق، والقلنسوة، والخف، وما أشبه ذلك، فوصف له صفة معلومة معروفة عند أهل العلم بتلك الصناعة، ودفع إليه الثمن، وضرب له أجلا معلوما .

فقالت طائفة: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة. هذا قول أبي ثور .

وقال أبو حنيفة : هو جائز، [و] للمستصنع الخيار إذا رآه [ ص: 181 ] [مفروغا] منه .

قال أبو بكر : هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية