صفحة جزء
كتاب المصاحف بالأجر

واختلفوا في كتاب المصاحف بالأجر .

فكره ذلك علقمة وابن سيرين . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا .

وقال مالك : لا بأس أن يستأجر كاتبا يكتب له مصحفا، وكذلك قال أبو ثور والنعمان .

قال أبو بكر : أي ذلك فعل فهو جائز .

وكان أبو ثور يرى اكتراء المصحف وقتا معلوما ليقرأ فيه جائزا . [ ص: 191 ]

وذكر ابن القاسم أن ذلك قياس قول مالك ، قال: لأنه لما جوز بيعه جازت فيه الإجارة .

قال أبو بكر : وهكذا أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية