صفحة جزء
مسألة:

قال سفيان الثوري : في رجل اكترى غلاما فقال: فر مني، قال: ليس عليه شيء إلا أن يقيم صاحب الغلام البينة أنه عمل عنده، وإلا فالقول قوله. وإذا قال: مرض عندي فلم يعمل، وقال الغلام: قد عملت، قال: إذا كان عنده في بيته فالكراء عليه، إلا أن يجيء بالبينة أنه كان مريضا. وكذلك قال أحمد، وإسحاق فيهما جميعا .

وفي قول النعمان : إذا قبض العبد في أول الشهر، ثم جاء في آخر الشهر والغلام آبق أو مريض، واختلفا، فالقول قول المستأجر إن وجد صحيحا، فقال المستأجر: أبق حين أخذته، أو مرض حين أخذته، وكذبه المؤاجر فالقول قول المؤاجر . [ ص: 200 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية