صفحة جزء
كتاب الاستبراء

[ ص: 220 ] [ ص: 221 ] كتاب الاستبراء

ذكر النهي عن وطء الحبالى من السبايا حتى يضعن حملهن

8520 - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح على باب فسطاط - أو قال: خباء - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعل صاحب هذه أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يسترقه وهو لا يحل له؟! " .

وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال: أما قوله: مجح فإنه الحامل المقرب . [ ص: 222 ]

8521 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي ، أنه سمع حنش الصنعاني يحدث: أنه سمع رويفع بن ثابت يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" .

8522 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [ سعيد] بن سليمان قال: حدثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى [تجيب] قال: غزونا [مع] رويفع بن ثابت إلى المغرب فخطبنا رويفع فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره" . [ ص: 223 ]

8523 - أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني أسامة، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع، وعن كل ذي ناب من السباع .

8524 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول والقاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ السبايا حتى يضعن .

8525 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد ، قال: حدثنا سفيان ، عن خالد، عن أبي قلابة قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : لا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد . [ ص: 224 ]

قال أبو بكر : ومنع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها .

وممن حفظنا ذلك عنه: مالك بن أنس ، والشافعي ، وأصحابه، [و] أبو ثور ، وغيره، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي، وغيرهم .

قال أبو بكر : ودل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المالك أن يطأ جارية ملكها من السبي على أن قوله - جل ذكره - : ( أو ما ملكت أيمانهم ) .... أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون الحال، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى من النساء حتى يضعن .

ودل حديث شعبة عن يزيد بن خمير الذي بدأنا بذكره على المنع من استرقاق الولد بعد الوطء لإمكان أن ينفش ما كان في الظاهر حملا وتحمل من الواطئ. فإذا استرق الولد أو باعه يكون قد استرق ولدا أو باع ولدا منه، واحتمل أن يكون حملا قديما، فإذا وطئ فزاد الماء في الولد لم ينقسم حينئذ ما زاد من وطئه من الماء الأول، فالبيع [ ص: 225 ] لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: "لا يسقي ماءه زرع غيره" دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية