صفحة جزء
ذكر قول من رأى أن عدتها بعد وفاة سيدها أو إعتاقه إياها حيضة

اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها .

فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر ، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وأبو ثور .

8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة .

8551 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة .

قال أبو بكر : وقد روينا هذا القول عن الشعبي ، وأبي قلابة، والحسن البصري ، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري .

وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا .

8552 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، [ ص: 270 ] عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا .

8553 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل وله أم ولد اعتدت أربعة أشهر وعشرا .

قال أبو بكر : وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري ، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين ، وأبي عياض، وخلاس بن عمرو، والزهري ، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه .

وقالت طائفة: عدتها ثلاث حيض .

8554 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن الشعبي ، عن الحارث، عن علي وعبد الله قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها . [ ص: 271 ]

8555 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الحجاج، عن الشعبي ، عن علي وعبد الله في أم الولد إذا توفي عنها سيدها تعتد ثلاثة قروء .

وهذا قول عطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال الثوري .

وقال أصحاب الرأي: إذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها كان عدتها ثلاث حيض، فإن كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر .

وقالت طائفة: عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وبه قال قتادة .

قال أبو بكر : هذه أربعة أقاويل .

وقد روينا عن الحسن قولا خامسا: روينا عنه أنه قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة، وإذا مات عنها ثلاث حيض. وقد اختلف عن الحسن في هذا الباب، فروى حميد عنه أنه قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا .

وروى زياد الأعلم عنه أنه قال: إذا أعتقها سيدها وهو مريض ثم توفي عنها تعتد ثلاث حيض. وإذا مات ولم يعتقها تعتد حيضة واحدة . [ ص: 272 ]

قال أبو بكر : ففي قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي عبيد ، وأبي ثور : عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا .

وفي قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة جميعا. وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق وفي الوفاة، فجعل عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض .

وكان أحمد بن حنبل وأبو عبيد يضعفان حديث عمرو بن العاص قوله: لا تلبسوا علينا سنة نبينا .

8556 - ذكر أبو عبيد ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن رجاء بن حيوة ، عن عمرو بن العاص قال: عدتها من العتق ومن وفاة السيد ثلاث حيض. وهذه خلاف رواية ابن أبي عروبة . [ ص: 273 ]

قال أبو بكر : وليس في الباب أصح من خبر ابن عمر ، وهو أقل ما قيل، فالقول به يجب إذ هو أقل ما قيل، وما زاد على أقل ما قيل لا يجب القول به، إذ ليس مع من زاد على ما ذكرناه كتاب ولا سنة ولا إجماع .

وعلل آخر من أصحابنا خبر ابن أبي عروبة بأن قال: سعيد بن أبي عروبة وقتادة معروفان بإرسال ما لم يسمعاه من الحديث على من قد أدركاه، ولا يعلم أن هذا مما سمعه سعيد من قتادة ولا أنه مما سمعه قتادة من رجاء، وكذلك قبيصة بن ذؤيب لم يخبر أنه سمع هذا الحديث من عمرو بن العاص فلا يدرى أسمع من عمرو شيئا أم لا؟

8557 - وروى هذا القائل عن أبي علي البسطامي عن الفضل بن دكين، عن سفيان ، عن ثور، عن رجاء بن حيوة ، عن عمرو بن العاص قال: عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها ثلاث حيض .

فأوقف الرواية عن عمرو، وبالمعنى خلاف ما في خبر قتادة، فوهن خبر قتادة بالعلل التي ذكرناها. وقال: لو كان إسناد حديث قتادة لا مقال فيه لأحد ما كانت فيه حجة، لأن عمرا لم يقص الرواية عن [ ص: 274 ] النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا، وإذا توفي عنها سيدها، إنما قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ثم قال: عدة أم الولد كذا. وهذا كلام يحتمل أن يكون أراد بقوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يريد أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أم الولد حرة تعتق بوفاة سيدها، فإذا كان كذلك فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، والمفارقة عدتها ثلاث حيض لقوله: فهذه حرة، فعدتها عدة الحرائر المتوفى عنهن أزواجهن على طريق التشبيه بالنظائر، فيكون قوله نظير قول الزهري حيث سأله الحكم بن عتيبة عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها فقال: السنة، فقيل: وما السنة، فقال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة، وبريرة لم تكن أم ولد، ثم أجاب الزهري قياسا، وسماه سنة، فيحتمل أن يكون مذهب عمرو بن العاص هذا المذهب لو ثبت الحديث .

واختلف مالك ، والشافعي في عدة أم الولد إن كانت لا تحيض .

ففي قول مالك : تعتد ثلاثة أشهر. وفي قول الشافعي : تعتد شهرا . [ ص: 275 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية