صفحة جزء
إذا أودع الرجل الرجل المال فأشكل على المودع رب الوديعة

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة ، ثم يجيء هو وآخر يدعيانها . فقال المستودع : لا أدري أيكما أودعني الوديعة .

فقالت طائفة : يقال لهما : هل يدعيان غير هذا بعينه . فإن قالا : لا (احتلف) بالله ما يدري أيهما هو ، ووقف ذلك لهما حتى يصطلحا فيه ، أو تقوم البينة لمن هي . هذا قول الشافعي .

وفيه قول ثان : وهو إذا قال الذي بيده الوديعة : ما أدري أيكما [ ص: 332 ] استودعني هذه الوديعة ، وأبى أن يحلف لهما وليس لهما بينة : أن يعطيا تلك الوديعة نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما ، لأنه أتلف ما استودع لجهله . هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد .

وكان ابن أبي ليلى يقول : في الوديعة بينهما نصفان .

التالي السابق


الخدمات العلمية