ذكر من قبض المال ورب المال ، يختلفان في المال 
واختلفوا في 
الرجل يقول للرجل قد استودعتني ألف درهم فضاعت . 
وقال صاحب المال : كذبت ، بل غصبتنيها أو أخذتها بغير أمري  . 
فقالت طائفة : القول قول المستودع ولا ضمان عليه ، لأنه لم يحدث شيئا إنما ذكر أن رب المال وضع ماله في موضع فضاع فلا ضمان عليه .  
[ ص: 334 ] 
هذا قول أصحاب الرأي . 
قالوا : فإن قال المستودع : أخذتها منك وديعة ، وقال رب المال : غصبتنيها فالمستودع ضامن ، لأنه قال : أخذتها . 
وقيل 
لابن القاسم   : إن قال : استودعتني ألف درهم فضاعت مني ، قال رب المال : بل قرض ، قال : فالقول قول رب المال قياسا على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، قد حكى ابن نافع عنه أنه قال : من أقر بمال وديعة فادعى أنه ذهب منه أو ادعى أنه رده على صاحبه فهو مأمون ولا ضمان عليه فجواب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  هذا خلاف ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  من قياس قوله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وليس بين ما فرق أصحاب الرأي في هذا الباب فرق ، لأنه في كلا الحالتين لم يقر بغصب ولا بما يوجب عليه حقا ، والله أعلم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  في 
رجل له عند رجل ألف درهم قال : استودعتنيها . وقال الآخر : بل أقرضتنيها  . قال : القول قول الذي في يده المال . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   : بلغني عن 
ربيعة  أنه قال فيمن ادعى قبل رجل وديعة ، فقال صاحبه : إنما هي مقارضة وقد هلك أكثرها . قال : يكون أمرها على مال المعير ، فإذا لم تكن بينة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   : وسألت 
مالكا  وغيره من أهل العلم - يعني في ذلك فقالا : يحلف الذي يدعي أنها قبله قراض ثم  
[ ص: 335 ] لا يكون إلا ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وحكاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  هذه موافقة لحكاية 
ابن نافع  عنه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : 
إذا قال : استودعنيه ، وقال الآخر : بل دفعته مضاربة . قال : هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه دفع إليه مضاربة  .