صفحة جزء
ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها

واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها .

فقالت طائفة : إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشيء . [ ص: 339 ]

هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ، (و) قال الشافعي : و [يرفع] ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع ، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول الشافعي والكوفي .

وقال آخر : البيع جائز ، لأن ذلك حال ضرورة ، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف .

قال : وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ثمنه ، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه ، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا لأموالهم . والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه . وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح ، لأنه لا اختلاف فيه .

وسئل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع .

قال مالك : يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه . [ ص: 340 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية