صفحة جزء
مسائل من كتاب الوديعة

واختلفوا في رجل استودع عبدا محجورا عليه أو صبيا وديعة فأكلها .

فقال النعمان ومحمد : لا ضمان على الصبي ولا على المملوك حتى يعتق .

[وقال يعقوب : الصبي والعبد ضامنان جميعا الساعة] .

وقال ابن القاسم - صاحب مالك - في الصبي يودع الشيء : لا يضمن وأومأ إلى أن ذلك قياس قول مالك .

قال أبو بكر : لا يجب أن يلزم الصبي الضمان باختلاف لا حجة مع من أوجب عليه الضمان .

واختلفوا في الرجل تكون عنده الوديعة للرجل ، فيجعلها رب المال مضاربة مع المودع ، فأجازت طائفة ذلك ، وممن أجاز ذلك : أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وكان الحسن البصري يقول : الوديعة مثل القرض لا تدفع مضاربة حتى تقبض ، وإذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وديعة ، وعلى المودع ألف درهم قرضا لرب الوديعة ، فدفع إليه ألفا ، فقال المودع : هذه الألف التي قضيتك هي القرض وتلفت الوديعة . وقال الذي دفع إليه [ ص: 344 ] الوديعة إنما قبضت الوديعة ، والقرض على حاله . فالقول قول القاضي المودع وهو برئ من المالين جميعا ، لأنه في الألف التي كانت عنده وديعة مؤتمن ، القول قوله مع يمينه . وقد قضى في الظاهر ما عليه وهذا يشبه مذاهب الشافعي وبه قال أصحاب الرأي .

وإذا أودع رجل رجلا مالا ، وقال المودع : أمرتني أن أنفقه على أهلك ، أو أتصدق به ، أو أهبه لفلان وأنكر المودع ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ، وهذا على مذهب أصحاب الشافعي وغيره ، وبه قال أصحاب الرأي .

وإذا شرط المودع على المودع أنه ضامن للوديعة ، فلا ضمان عليه .

كذلك قال الثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وهو يشبه مذهب مالك ، لأن مالكا قال : إذا استعار منه دابة وشرط عليه أنه ضامن لها ، فلا ضمان عليه ، إلا أن يتعدى . وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : إذا استودع على أن يضمن فهو ضامن .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول .

قال أبو بكر : وإذا أودعه ألف درهم فجاء رجل فقال : إن رب الوديعة بعثني إليك لتبعث بالوديعة إليه ، فصدقه ودفعها إليه ، فهلكت عنده وأنكر رب الوديعة أن يكون بعثه . [ ص: 345 ]

فقالت طائفة : المستودع ضامن ، ولا يرجع على الرسول بشيء ، (فإن) كان حين جاءه بالرسالة كذبه ، ودفعها إليه على ذلك فهلكت ثم جاء رب الوديعة فأنكر ذلك . قال : المستودع ضامن ويرجع بذلك على الرسول ، وكذلك إن دفع إليه ولم يصدقه ، ولم يكذبه . هذا قول أصحاب الرأي .

قال أبو بكر : إن علم المودع صدق ما قال الرسول لم يحل له أن يرجع عليه بشيء ، لأنه يعلم أن رب الوديعة ظالم له .

وقال مالك : يضمن الرسول ولم يذكر تصديقه ولا تكذيبه .

واختلفوا في الرجل يبعث مع رسوله بالمال إلى رجل ، وأمره أن يدفعه إليه ، فقال الرسول : قد دفعته إليه ، وقال المرسل إليه : لم يدفع إلي شيئا .

فقالت طائفة : لا يقبل قول الرسول إلا ببينة وإلا غرم . هذا قول مالك .

وقال أصحاب الرأي : القول قول المستودع مع يمينه ولا ضمان عليه ، لأنه أمين فيها ، فالقول قوله مع يمينه ، لأنه لو قال لرب المال : قد رددتها إليك كان القول قوله مع يمينه ، فكذلك هذا . [ ص: 346 ]

قال أبو بكر : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إن كان للمبعوث إليه بالمال دين أمر الباعث الرسول [أن يدفعه إليه قضاء عما عليه ، ضمن إن لم يدفعه ببينة ، لأن عليه] أن يبرئه منه ، وإن كانت أمانة فالقول قول الدافع مع يمينه ، وإذا أودعه أمة فوقع عليها المستودع فوطئها وأحبلها فالولد رقيق ولا يثبت النسب وعلى الواطئ الحد إذا كان عالما ، وعليها كذلك الحد إذا كانت عالمة ، ولا مهر عليه ، وإن كان ممن [يجهل] ذلك درئ عنه الحد ، وعليه المهر ، إذا كانت جاهلة والولد رقيق والنسب لا يثبت . [ ص: 347 ]

[ ص: 348 ] [ ص: 349 ] بسم الله الرحمن الرحيم

التالي السابق


الخدمات العلمية