صفحة جزء
كتاب العارية

قال الله جل ذكره ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ) .

وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله ( ويمنعون الماعون ) فكان عبد الله بن مسعود يقول : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .

وقال ابن عباس : العارية .

8618 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش ، عن ابن مسعود قال : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان .

8619 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثنا المقرئ ، قال حدثنا المسعودي ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي العبيدين وكان عبد الله يعرف له حقه . قال : يا أبا عبد الرحمن ، ما الماعون ؟ قال : ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس ، والقدر ، والدلو ، وأشباه ذلك . [ ص: 350 ]

8620 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : العارية .

وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها ، فله الويل ، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل .

وفيه قول ثان : وهو أنها الزكاة . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري ، وزيد بن أسلم .

8621 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله عز وجل ( ويمنعون الماعون ) قال : قال علي بن أبي طالب : الزكاة .

8622 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن [سعيد] بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة ، قال : سألت ابن عمر عن الماعون . فقال : هي الزكاة . قال : قلت : إن أناسا يقولون [غير] ذلك . قال : ذاك ما أقول .

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : الماعون في الجاهلية كل منفعة [ ص: 351 ] وعطية . قال الأعشى :

بأجود منهم بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم

والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة . قال الراعي :

قوم على الإسلام لما يمنعوا     ماعونهم ويضيعوا التهليلا

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال : الماعون : هو الرجل يمنع حق ماله .

8623 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا يعلى ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سأل رجل ابن عمر عن الماعون ، فقال : هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه .

وروينا عن عكرمة أنه قال : الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية .

قال أبو بكر : فاحتمل أن يكون أريد بقوله : الماعون : العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة ، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة . [ ص: 352 ]

8624 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس .

فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ماذا) فرض الله علي من الصيام ؟ قال : "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ما) فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"
.

قال أبو بكر : وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم .

واختلفوا في العواري . فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب ، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه .

8625 - حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال أخبرني عمرو بن [ ص: 353 ] الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" .

التالي السابق


الخدمات العلمية