صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل باللقطة بعد التعريف

واختلفوا فيما يفعله الملتقط باللقطة بعد التعريف : فقالت طائفة : ينتفع بها إن شاء . روينا عن عائشة ، أنها قالت لامرأة وجدت خاتما من ذهب : عرفيه فإن عرف فلتؤديه ، وإلا (فانتفعي به) .

وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال في اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعريفها ، وقال : فإذا مضت سنة فشأنك بها .

8658 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن [ زهير ] بن أبي ثابت ، عن (سلمة) ابنة كعب ، أخت ناجية بن كعب [قالت] : خرجنا حجاجا فوجدت خاتما من ذهب [ ص: 391 ] فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه ، فجعلته في يدي ، فلما قدمت لقيت عائشة ، فسألتها وقصصت عليها قصته ، فقالت : عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه ، وإلا فاستمتعي به .

8659 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال ابن داود : عن علي بن صالح ، عن العلاء بن المسيب ، عن خيثمة ، عن عبد الله بن مسعود في اللقطة : إذا احتاج إليها أنفقها .

8660 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن أيوب بن موسى ، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ، أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ، فذكره لعمر بن الخطاب ، فقال له عمر : عرفها على أبواب المسجد ، واذكرها لمن تقدم من الشام ، فإذا مضت سنة ، فشأنك بها .

وكان الشافعي يقول : يعرفها سنة ، ثم يأكلها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها ، ضمنها له ، وبه قال أحمد بن حنبل ، [ ص: 392 ] وإسحاق بن راهويه .

وقالت طائفة : يعرفها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تصدق بها . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو ، وبه قال عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ، وفي حديث علي أنه قال : فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له .

8661 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر ، ثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، عن رجل من بني رؤاس ، قال : التقطت ثلاثمائة [درهم] فعرفتها تعريفا ضعيفا ، وأنا يومئذ محتاج ، فأكلتها حين لم أجد من يعرفها ، ثم أيسرت ، فسألت [عليا] .

فقال : عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر ، وبين أن تغرمها له .

8662 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي السفر ، أن رجلا أتى عليا ، فقال له علي : عرفها ، فإن عرفها صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا فتصدق بها وذكر الحديث .

8663 - حدثنا موسى بن هارون ، عن رجل ، حدثنا زيد بن حباب ، [ ص: 393 ] عن ابن أبي ذئب ، عن المنذر بن أبي المنذر ، أنه وجد صرة مسك ، فسأل عنها ابن عباس فقال : عرفها . فقال : قد عرفتها فلم أجد من يعرفها ، حتى قال مرتين أو ثلاثا . قال : (فتصدق) بها . فقال : أطيب بها الكعبة ؟ فقال : لا ، إن الكعبة غنية عنها .

8664 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن [غفلة ] ، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة : تعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ما تتصدق بها ، خيره ، فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله .

وكان عطاء يقول بقول عكرمة ثم صار إلى حديث عمرو بن شعيب يعني قوله : عرفها سنة ثم شأنك بها . وممن قال : يعرفها حولا ثم يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو (الغرامة) له : مالك بن أنس ، والحسن بن صالح ، وأصحاب الرأي ، وقال سفيان الثوري في دراهم وجدها رجل في بطن بقرة اشتراها ، فقال [ ص: 394 ] صاحب البقرة : ليست لي، تعرفها ، فإن لم تجد من يعرفها اجعلها في ذوي الحاجة .

وقالت طائفة : يجعلها في بيت مال المسلمين . روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عمر . وثبت عن ابن عمر أنه قال : عرفها لا آمرك أن تأكلها .

8665 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن داود ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد ، قال : وجدت خمسمائة درهم بالحرة ، فأتيت بها عمر فقال : عرفها ، واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر . فقال : ألقها في بيت المال .

8666 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا يزيد بن هارون ، الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال : وجدت خمسمائة درهم بالحرة وأتيت بها عمر . فقال : عرفها واعمل بها ، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيت عمر . فقال : ألقها في بيت المال .

8667 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى بني أسيد ، قال : كنت ألتقط النوى بالمدينة فأؤدي إلى موالي [ ص: 395 ] الضريبة وكان همشاريج أضع عنده ما فضل ، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية فيها ألف ومائتا درهم وقلبان من ذهب ، فوالله ما ائتمنت عليها همشاريج حتى أتيت نخل أهلي ، فدفعتها في أصل نخلة ثم أتيت موالي ، فقلت : ( أبو) سعيد ، قال : نعم . فقلت : كاتبني . فقال : أتجد ما تؤدي ؟ ! قلت : إن الله يرزق من يشاء . قال : أكاتبك على ألف ومائتي درهم [فكاتبني على ألف ومائتي درهم] فأتيت بالظبية فصببتها بين يديه فأخذ [ألفا] ورد المائتين والقلبين فعملت فيها حتى ربحت وتزوجت ، وعادت إلي ما كانت فتحرجت منها ، فأتيت عمر بن الخطاب ، فذكرت له ذلك . فقال : أما من رق الدنيا فقد عتقت ، وأما أنت فاعمل فيها ، وأشعها حولا ، وأكثر ذكرها ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فآذني على رأس الحول فعرفتها حولا ، فلم أجد من يعرفها ، فأتيته فذكرت ذلك له ، [فأخذها] مني ، وقال : لك ما ربحت .

8668 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا [ ص: 396 ] يحيى ، عن شعبة ، عن أبي حمزة - جار له - قال : سمعت ابن عمر يقول في اللقطة : ادفعوها إلى السلطان .

8669 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حماد ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل عن اللقطة . فقال : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها .

8670 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مسعر ، عن حبيب ، عن ابن عمر قال : ادفعها إلى الإمام يعني : اللقطة .

وحكي عن عبيد الله بن الحسن ، أنه قال : إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي ، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها .

والذي أقول : أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء ، إن شاء أمسكها وانتفع بها ، وإن شاء تركها وترك الانتفاع ، وإن شاء تصدق بها ، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل .

تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ، من ذلك حديث [ ص: 397 ] زيد بن خالد الجهني : .

8671 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سمعت ربيعة يحدث ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني : أن رجلا وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مالا - مائة دينار - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اعرف وكاءها وعفاصها ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك" .

8672 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال : "تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" .

قال أبو بكر : فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلها ، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة أن ينتفع بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال غيره إلا بإذن صاحبه ، ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر غير أنا اتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبر ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط أن يستمتع به ، وممن أذن له في ذلك أبي بن كعب وهو من [ ص: 398 ] مياسر أهل المدينة ، فأما حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه ذكر الصدقة بثمن الجارية فمخالفنا لا يقول به ويزعم أن الدين لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه ، لا يبرأ منه إذا تصدق به .

قال أبو بكر : وإذا أكل الملتقط اللقطة بعد السنة وجاء صاحبها غرمها ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، والكوفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية