ذكر 
اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده 
واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده . فقال كثير منهم : لا ضمان عليه . كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي  ، 
وأبو مجلز  ، 
والحارث العكلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
وابن القاسم  صاحبه ، 
ويعقوب   . 
وقال 
النعمان  وابن الحسن   : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه ، وإن لم يكن ذلك ضمناه . وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها ، فضاعت فلا ضمان عليه ، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا ، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن ، لأن الأول أمين ، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله ، آخذ لما ليس له .  
[ ص: 404 ]