صفحة جزء
ذكر الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه

واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها .

فقالت طائفة : هو ضامن . روينا هذا القول عن طاوس ، وهو مذهب الشافعي ، وبه نقول ، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها ، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها . فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن ، لأنه المتلف لها دون غيره .

وفيه قول ثان : وهو ألا ضمان عليه . سئل مالك عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم ؟ (فقالوا) : لا ، فرده في موضعه . قال مالك : لا أرى عليه شيئا ، وقد أحسن حين رده في موضعه ، وقد احتج مالك بخبر روي عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرا قال : عرفه قال : فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته ، فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته .

التالي السابق


الخدمات العلمية