ذكر 
الملتقط يلتقط الشيء ثم يرده إلى مكانه 
واختلفوا فيما يجب عليه إذا التقط لقطة ثم ردها إلى مكانها . 
فقالت طائفة : هو ضامن . روينا هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وبه نقول ، لأنه حين أخذها وجب عليه حفظها على ربها ليؤديها إليه ، وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم (أمر) بردها إلى صاحبها ، ولم يأذن له في دفعها إلى غيره ولا تضييعها . فإذا وضعها حيث وجدها كان تضييعا لها وضمن ، لأنه المتلف لها دون غيره . 
وفيه قول ثان : وهو ألا ضمان عليه . سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
رجل التقط كساء وبين يديه رفقة فصاح بهم آلكساء لكم ؟ (فقالوا) : لا ، فرده في موضعه  . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : لا أرى عليه شيئا ، وقد أحسن حين رده في موضعه ، وقد احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بخبر روي عن 
عمر  أنه 
قال لرجل وجد بعيرا قال : عرفه قال : فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه فأتيته ، فقلت : قد شغلني ، قال : فأرسله حيث وجدته  .