ذكر لقطة 
مكة  
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971 "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"  .  
[ ص: 405 ]  8677  - حدثنا 
موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  ، قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عكرمة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاؤها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد  " . 
وقد (اختلفوا) أهل [العلم] في لقطة 
مكة  ، فجعلت طائفة حكم لقطة 
مكة  كحكم لقط سائر البلدان ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، وروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  أنهما أمرا بأن يتصدق (بلقطة) 
مكة  بعد أن تعرف سنة ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   . 
 8678  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا 
حجاج  ، قال : حدثنا 
الأسود بن شيبان  ، عن 
أبي نوفل  ، عن أبيه ، أنه أصاب بدرة بالموسم على عهد 
عمر  فلم يعرفها أحد ، فأتى بها 
عمر  عند النفر . فقال : يا أمير المؤمنين ، 
هذه بدرة أصبتها ، فيها مال ، فعرفتها فلم يعرفها أحد (فأغبها) عني  . فقال 
عمر   : ما أنا بفاعل . فقال : يا أمير المؤمنين ، فما تأمرني بها . فقال : أمسكها حتى توافي بها الموسم قابل . قال : ففعل فعرفها فلم يعرفها أحد ، فأتى بها 
عمر  ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه البدرة التي أصبت أتيتك بها فأمرتني أن أوافي بها الموسم فأعرفها  
[ ص: 406 ] ففعلت ، فلم أجد من يعرفها فأغبها عني . فقال : ما أنا بفاعل ، ولكن إن شئت خبرتك بالمخرج منها أو سبيلها . فقال : يا أمير المؤمنين ، وما المخرج منها ؟ فقال : إن شئت تصدقت بها . فإن جاء صاحبها خيرته ، فإن اختار المال رددت عليه المال ، وكان الأجر لك ، وإن اختار الأجر كان [لك] نيتك  . 
 8679  - حدثنا 
موسى  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع  ، قال : حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  فسألته عنها فقال : 
عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر ، أو الغرم  . 
 8680  - وحدثونا عن 
بندار  ، قال : حدثنا 
محمد  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، عن 
يزيد الرشك  ، عن 
معاذة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، أنها سألتها أو امرأة [أخرى] إني 
وجدت لقطة في الحرم ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها فقالت : استمتعي بها أو تصدقي بها  . 
وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل   (كذا) فرق بين لقطتها ولقطة غيرها ، وفيه قول ثان : وهو أن لقطتها لا تحل البتة ، وليس لواجدها منها شيء  
[ ص: 407 ] إلا الإنشاد أبدا . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ، وأبي عبيد  ، واختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971 "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"  . كان 
جرير  بن عبد 
الحميد  يقول : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : يعني إلا من سمع ناشدا يقول قبل ذلك أو معروفا : من أصاب كذا وكذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها لكي يردها على صاحبها ، ومال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  إلى قول 
جرير  هذا . 
وفيه قول ثان : حدثنيه علي ، عن 
أبي عبيد  ، قال سألت 
ابن مهدي  ، عن قوله : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653971لا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : فقال : إنما معناه : لا تحل لقطتها كأنه يريد البتة ، فقيل له : إلا لمنشد . فقال : إلا لمنشد ، وهو يريد المعنى الأول . 
قال [ 
أبو عبيد   ] : ومذهب 
عبد الرحمن  في هذا التفسير : كالرجل يقول : والله لا فعلت كذا وكذا ، ثم يقول : إن شاء الله وهو لا يريد الرجوع عن يمينه ولكنه لقن شيئا [فلقنه] ومعناه أنه ليس على الملتقط منها شيء إلا إنشادها ، فأما الانتفاع بها فلا ، وقال غيره : لا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني : طالبها الذي يطلبها ، وهو ربها . قال : 
أبو عبيد   : فهذا أحسن في المعنى ، ولكنه لا يجوز في العربية ، أن يقال للطالب منشدا ، إنما المنشد المعرف . والطالب هو الناشد ، يقال منه : نشدت الضالة أنشدها إنشادا فأنا منشد ومما يبين لك أن الناشد  
[ ص: 408 ] هو الطالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا 
ينشد ضالة في المسجد  . فقال : 
 "أيها الناشد غيرك الواجد"  . 
قال 
أبو عبيد   : وفي هذا قول ثالث أنه أراد إلا لمنشد إن لم ينشدها ، فلا يحل له الانتفاع بها . قال 
أبو عبيد   : ولو كان هكذا لما كانت 
مكة  مخصوصة بشيء دون البلاد ، وليس للحديث وجه إلا ما قال ابن المهدي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وليس يخلو قوله إلا لمنشد " أن يكون أراد به المعرف أو الطالب ، فإن كان أراد المعرف فليس تحل له اللقطة أبدا وعليه أن يعرفها حتى يجد صاحبها ، أو يكون أراد به الطالب فلا تحل لغيره ، وغير جائز على أي المعنيين كان أن تباح لقطة 
مكة  إلا لصاحبها ، لأنها خصت من بين البلدان . والله أعلم .