الرجل تقوم عليه دابته فيتركها آيسا منها 
واختلفوا في 
الرجل يدع دابته بمكان منقطع من الأرض آيسا منها فأخذها رجل وقام عليها حتى صلحت وجاء ربها  . 
فقالت طائفة : هي لمن أخذها وأحياها . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  ، إلا أن يكون تركها ، وهو يريد أن يرجع إليها فرجع مكانه ، وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  في هذا . وفي النواة التي يلقيها من يأكل التمر ، فإن قال صاحبها في الدابة لم أبحها الناس ، فالقول قوله ويستحلف أنه لم يكن أباحها الناس . 
وقال 
أحمد  وإسحاق  في الدابة هي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة ، واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  بحديث مرسل رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674981من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها"  . قيل 
للشعبي   : عمن قال : إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفي الدابة قول ثان : وهي أنها لربها يأخذها ويدفع إليه ما أنفق عليها . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس   . 
وفيه قول ثالث . قال : إن كان أرسلها في أمن وكلأ وماء فصاحبها أحق بها ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   .  
[ ص: 420 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : والذي نقول به : إن ملك صاحب الدابة لا يزول عن الدابة إلا ببيع أو هبة أو غير ذلك مما يزول به الأملاك ، ولا غرم عليه إن كان الذي أخذها أنفق عليها . 
واختلفوا في 
الظبي يملكه الرجل ثم يفلت منه  . 
فقالت طائفة : هو لصائده الأول اصطاده غيره من ساعته أو بعد مدة طويلة ، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن كان الثاني اصطاده بالقرب من وقت أفلت من الأول ، هو للأول ، فإن كان اصطاده بعد مدة طويلة فهو للثاني ، وإذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها أو التقط لقطة كذلك وجاء بها إلى صاحبها وطلب جعلا فلا جعل له . وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحاب الرأي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وسواء كان ممن يعرف بطلب الضوال ، أو لم يكن كذلك . 
وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة ، فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه فلا جعل لمن أخذه  . هذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
فالحسن البصري  يقول : من أخرج شيئا فهو لمن أخرجه ، وما نضب من الماء وهو على الساحل فهو لأهله .  
[ ص: 421 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   : لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئا ، لأنهم قد طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه . وقال 
الليث   : إذا طرحوا المتاع خوفا من الغرق ، وطلبا للسلامة ، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه . قال : أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس : إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه  .