صفحة جزء
ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف

وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام ، لأن السلطان ولي من لا ولي له ، وقال الشافعي : للسلطان القود أو العقل ، وقال النعمان ومحمد : إن شاء السلطان قتله ، وإن شاء صالحه على الدية ، وقال يعقوب : الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا . وقال قائل : إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] وله أن يأخذ الدية ، وله أن يعفو ، يدل النظر على هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "السلطان ولي من لا ولي له" .

قال أبو بكر : وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين في قول الشافعي والكوفي ، ومن أحفظ عنه من أهل العلم .

وإذا قذفه قاذف . فإن الشافعي قال (لا حد) له حتى أسأله . فإن قال أنا حر حددت قاذفه ، وإن قذف حد . [ ص: 439 ]

قال المزني : وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه ، ولا يحد قاذفه في أمه . وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا يحد في (أبيه) ، وإن قال لرجل حر : يا منبوذ فإنه يضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية