صفحة جزء
ذكر المال يوجد مع المنبوذ

كان الشافعي يقول : إذا وجد المنبوذ على دابة أو على فراش أو على ثوب فهو له .

وقال أصحاب الرأي : إذا وجد مع اللقيط مال أو كان على دابة فذلك له . وهكذا قال غيرهم ممن أحفظ عنه .

وكان الشافعي يقول : وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهو ضال ولقطة ، وقال في الذي يجد المنبوذ : إن كان ثقة أمره الحاكم أن ينفق عليه ، ويشهد بما وجب عليه ، وإن كان غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن ، وإن لم يكن له مال وجب أن ينفق عليه من مال الله ، فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقوم بكفالته ، فيخرج من بقي من المأثم .

قال أبو بكر : وكل ما وجد على ثوب أو في ثوبه مصرورا فهو له .

وفي إنفاقه عليه مما وجد معه بغير أمر الحاكم قول ثان : وهو أن [ ص: 441 ] لا شيء عليه فيما أنفق عليه بالمعروف ، وذلك أن اللقيط يوجد بالمواضع التي ليس بها حكام ، فإذا كان كذلك وجب على المسلمين القيام بأمره ، والنفقة عليه من ماله . فإذا فعل ذلك الفاعل فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله ، ولا في الأحكام ، لأنه قام بما يجب على الحاكم أن يقوم به . هذا قول مال إليه بعض أهل العلم من أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية