صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه

واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه ، فقال كثير من أهل العلم : لا شيء [على] من أخذه . روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .

8702 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حزن بن بشير عن [رجاء] بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه ، فخاصمه إلى شريح فضمنه . فبلغ ذلك عليا فقال : يحلف بالله لآبق منه ، ولا ضمان عليه .

وقال الشعبي : لا ضمان عليه . وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي [ ص: 452 ] مليكة ، وقتادة ، وأبو هاشم ، ومنصور ، وحماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقد اختلف فيه عن شريح ، فروينا عنه أنه ضمنه وروينا عنه أنه لم يجعل عليه ضمانا .

وفيه قول ثالث : وهو إن كان الذي أخذه أظهر ذلك ليرده وسمع منه ، فلا ضمان عليه ، وإن كان حين أخذه لم يسمع منه أنه يرده ، فإن (جاء له طالب) فهو ضامن . هذا قول النعمان ومحمد ، وقال يعقوب فيه : لا ضمان عليه إذا علم أنه آبق .

قال أبو بكر : وجوابهم في موت العبد عند الذي أخذه كجوابهم في هذه المسألة ، سواء [إن] كان حين أخذه أشهد أنه [إنما] أخذه ليرده فلا ضمان عليه في قول النعمان ومحمد وإن لم يكن أشهد فهو ضامن في قولهما . وقال يعقوب في هذه كما قال في التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية