صفحة جزء
ذكر وطء الرجل مكاتبته

واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته ، فقالت طائفة : لا حد عليه . كذلك قال سفيان الثوري والشافعي ، وهو قول الحسن بن صالح ، غير أن [ ص: 485 ] الشافعي كان يقول : ويعزر ، إلا أن يكون أخذها جاهلا فيدرأ عنه التعزيز بالجهالة ، أو تكون مستكرهة ولا يكون عليها فيه تعزيز .

وقالت طائفة : عليه الحد . هكذا قال الزهري ، والحسن البصري ، وقال الأوزاعي : يجلدان جميعا الحد ، يجلد الرجل مائة بكرا كان أو ثيبا ، وتجلد المرأة خمسين جلدة .

وفيه قول ثالث : وهو أن يجلد مائة إلا سوطا ويغرم عقرها إن استكرهها ، وإن لم يكن استكرهها فلا شيء عليه ، وعقرها مهر مثلها . هذا قول قتادة ، قال قتادة : وإن طاوعته جلدت أيضا ، وإن كان استكرهها فلا جلد عليها .

[وفيه قول رابع : وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها] هكذا قال سعيد بن المسيب ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وكان مالك يقول : إذا وطئ [الرجل] مكاتبته فلا شيء عليه في وطئه إياها ، ابن القاسم عنه . وحكى ابن وهب عنه أنه قال : تمضي على كتابتها ، فإن أكرهها عوقب في استكراهه إياها ، وحكى الوليد بن مسلم ، عن مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي : أنهم كانوا يقولون : لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته طائعة ولا مكرهة .

قال أبو بكر : وهذا قول الحسن البصري ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي . [ ص: 486 ]

وقال الليث بن سعد : إن طاوعته فقد محت كتابتها ورجعت في الرق . وقال قائل : للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية