صفحة جزء
ذكر شراء المكاتب من يعتق عليه

واختلفوا في شراء المكاتب من يعتق عليه من ولد ووالد .

فكان مالك يقول : لا يشتري ولده إلا بإذن سيده ، فإن اشتراه بإذن سيده دخل معه في كتابته ، وذلك إذا لم يكن على المكاتب دين ، وإن كان عليه دين لم يجز شراؤه إلا برضا أهل الدين .

ابن القاسم عنه ، قال ابن القاسم : وأنا أرى الأب والأم مثل ذلك .

وحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال : إن كان اشترى أباه بإذن سيده عتق بعتقه .

وفيه قول ثان قاله الشافعي قال : وليس للمكاتب أن يشتري أحدا [ ص: 494 ] يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا ، ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ ، فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم ، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه . وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال : يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا .

قال أبو بكر : وعرضت هذه المسألة على أحمد بن حنبل فقال : هو عبد وهؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا . قال إسحاق كما قال أحمد . وقال أصحاب الرأي : إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا ، وأما القياس فله أن يبيع وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول النعمان .

وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] ترك أباه وأمه أو ولدا له كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان ، إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق . وأما في قول يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة ، وكذلك أم ولده ، وإذا مات المكاتب وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء . [ ص: 495 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية