صفحة جزء
ذكر كفالة المكاتب

واختلفوا في كفالة المكاتب .

فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود ، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ، هذا قول مالك بن أنس .

وفيه قول ثان : وهو أن الكفالة باطل ، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال . [ ص: 496 ]

هذا قول الشافعي ، وبه قال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية