صفحة جزء
ذكر ولاء من يعتق بكتابة المكاتب ، أو من يعتق بإذن سيده .

واختلفوا في المكاتب يكاتب عبدا له فأدى المكاتب الآخر قبل الأول [ ص: 499 ] فقالت طائفة : في الولاء قولان : أحدهما : أنه إذا أعتق عبد المكاتب أو مكاتبته فيه ، فالولاء موقوف أبدا على المكاتب ، فإن عتق المكاتب فالولاء له ، لأنه المالك [المعتق] ، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق .

والثاني : [أنه] لسيد المكاتب بكل حال ، لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه ، وإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعدما يعتق ، وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه ، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له ، وإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب إن كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه ، وإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم فيمن أعتق بنفسه ، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب ، لأن له ولاؤه ، هذا قول الشافعي . وقال مالك في مكاتب استأذن سيده في عتق عبد له فأذن له فأعتقه وعجل عتقه ، ثم إن المكاتب أدى ما عليه من الكتابة ، أترى أن ولاء عبده الذي استأذن فيه يرجع إليه ولاؤه قال : نعم . وبمثل هذا المعنى قال الليث بن سعد . [ ص: 500 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية