صفحة جزء
ذكر نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل . وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر" .

8724 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا الحسن بن صالح ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو [عاهر] " .

واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن [سيده] .

فقالت طائفة : نكاحه بغير إذن سيده باطل . كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والنعمان ويعقوب . [ ص: 501 ]

وفيه قول ثان : وهو أن يرجأ نكاحه إذا نكح بغير إذن مواليه ، فإن أدى مكاتبته جاز نكاحه ، [وإن] عجز فرد ، رد نكاحه . هكذا قال سفيان الثوري .

قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لأن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد ، استدلالا بخبر عائشة ، لأنها لما اشترت بريرة وهي مكاتبة دل على أن أحكامها كانت أحكام الإماء ، إذ لو لم يكن كذلك ما بيعت ، وليس في شيء من الأخبار أنها عجزت ، وإنما جاءت تستعين كما يستعين المكاتب فبيعت ، فدل ذلك على أن المكاتب عبد أحكامه في عامة أموره أحكام العبيد .

وفيه قول ثالث : وهو أن للمكاتب أن يتزوج إن شاء ويتسرى ولا يمنعه شيئا . هذا قول الحسن بن صالح ، وكان الشافعي يقول : ليس للمكاتب أن يتسرى وإن أذن له سيده . وقال الزهري : لا ينبغي لأهل [المكاتب] أن يمنعوه أن يستسر ، وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدي نجومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية