صفحة جزء
ذكر بيع كتابة المكاتب

واختلفوا في بيع كتابة المكاتب ، فرخصت طائفة فيه ، كان مالك يقول : الأمر المجتمع عليه في الرجل يبتاع كتابة المكاتب ثم هلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أن يرثه الذي اشترى كتابته ، وإن عجز [فله] رقبته ، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للمشتري من ولائه شيء . وقال الليث بن سعد في الذي يشتري ما على المكاتب بعرض ثم يؤدي تلك الكتابة ثم يموت بعد ذلك (فترك) مالا ، فقال الليث : هو للذي كاتبه . فقال : فقلت له : فإن مات العبد قبل أن يؤدي وترك وفاء وفضلا عن الكتابة . فقال : يؤدي إلى الذي اشترى ما عليه الذي بقي له على المكاتب ، ويكون فضل المال للذي كاتبه ، لأنه إنما باعه على رقبته . قال : قلت له : فإن المكاتب عجز قبل أن يؤدي ما عليه من الكتابة إلى الذي اشترى كتابته . فقال : إذا يكون عبدا للذي اشترى كتابته . وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما قالا في رجل باع كتابة عبده من رجل فيعجز المكاتب قالا : هو عبد للذي ابتاعه .

وقالت طائفة : لا يجوز بيع نجوم المكاتب ولا شيئا منها حالا ولا غير حال من أحد ، فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ ، وإن قبضه المشتري رده ، فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الذي أخذه منه . [ ص: 507 ]

هذا قول الشافعي ، وقال أبو ثور : ولا يجوز بيع نجوم المكاتب ، لأنه إن عجز عن الأداء لم يكن ملكا للذي اشترى نجومه .

قال أبو بكر : ولا أحسب ذلك إلا قول الكوفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية