صفحة جزء
ذكر المكاتب يظهر العجز بلسانه وبيده مال أو له قوة على الكسب

واختلفوا في المكاتب يظهر العجز وبيده المال ، فكان مالك [يقول] : إن كان له مال يعرف من عرض أو رقيق فليس له ذلك ويؤخذ منه ، وإن لم يعلم ماله وهو يقول : قد عجزت . فهذا يجوز . هذه [ ص: 519 ] حكاية ابن القاسم عنه ، وحكى ابن وهب عنه أنه قال : إذا اختار العجز والرجوع في الرق وهو يعرف قوته وغناه . قال : لا أرى أن يفعل ، فإن فعل فهو جائز إذا كان من قبله ، وكان ذلك طائعا ، ولا أرى على السيد في ذلك بأسا إلا أن يكون للمكاتب ولد فلا يجوز ذلك له إلا أن يعجزهم . وقال الأوزاعي في مكاتب يقوى على الأداء إذا عجز نفسه ، قال : لا يمكن من ذلك . قال : وقال مالك : ليس له أن يعجز نفسه .

الوليد بن مسلم عنهما .

وقال الشافعي : متى قال المكاتب : قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم له مال أو قوة على المكاتبة أو لم يعلم ، وإن قال سيده : لا أرضى بعجزه قيل ذلك له وإليه دونك ، فهو لك مملوك فخذ [مالك] حيث كان واستخدمه وأجره فخذ فضل قوته وحرفته وماله خير لك من أداء نجومه .

التالي السابق


الخدمات العلمية