صفحة جزء
ذكر المكاتب يموت ويخلف مالا وأولادا أو لا ولد له

واختلفوا في المكاتب يموت ويخلف مالا يفي بما بقي عليه من المكاتبة .

فقالت طائفة : يقضى ما بقي لسيده من ماله ويكون الفاضل لولده الأحرار . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان .

8737 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري ، قال : أخبرنا سماك بن حرب ، عن قابوس بن مخارق ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا ، فكتب إليه : أما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته ، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله . [ ص: 527 ]

8738 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة وابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار .

قال عامر : كان شريح يقضي بذلك .

8739 - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به .

قال أبو بكر : وهذا قول عطاء وطاوس والنخعي والحسن ، وروي ذلك عن الشعبي ، وبه قال سفيان الثوري وحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي وكان مالك بن أنس يقول : وإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته ، قال مالك : وولده الذين ولدوا في كتابته بمنزلة ولده الذين كاتب عليهم فيما ترك من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين . قال : وقال [ ص: 528 ] مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء لكتابته ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد [فأرادت] أم ولده أن تسعى أنه يدفع إليها المال إن كان يرى أنها مأمونة على ذلك قوية على السعي ، وإن لم تكن مأمونة ولا قوية على ذلك لم تعط شيئا من المال ، ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب . وإن هلك المكاتب وترك أم ولد وترك مالا فإن ماله وأم ولده لسيده ، وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده ولم يقل لها : اسعي . وكان الزهري يقول : إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته ، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميع ما بقي من ماله على فرائضهم .

وقالت طائفة : إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه من الكتابة فقد مات عبدا وماله لسيده ترك ولدا معه في كتابته أو لم يترك .

8740 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن معبد الجهني قال : سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه ، قلت له : قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان بقضاءين ، وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر . قال : ولم ؟ قلت : لأن داود كان خيرا من سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار . [ ص: 529 ]

8741 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن طارق ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت قال : المال كله للسيد

قال أبو بكر : وهذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والزهري ، وبه قال [ الشافعي و] أحمد بن حنبل .

8742 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما عليه من كتابته . قال : أما ابن عمر فكان يقول : هو لسيده ، كل ما ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية